608

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
تكن ذهبًا وأما خبر "لعن الله السارق يسرق البيضة أو الحبل فتقطع يده" فللتنبيه على ضعف المسروق بالنسبة إلى قيمة يده وشرفها فإن ربع دينار يشارك البيضة في الحقارة أو للتنبيه على أن السارق يتمرن بعد سرقة البيضة، فيسرق ما يقطع فيه يده فيؤول أمره إلى قطع يده لا أن القطع مستحق لسرقة البيضة أو الحبل أو أن المراد جنس البيض والحبال التي تبلغ نصابًا.
٢/ ٥٢٥ - (وعنها أي عن عائشة ﵂ أن قريشًا أهَمَّهُمْ أي صيرهم ذوي هم شأن المخزومية التي سرقت واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد فقالوا أي أهلها من يكلم فيها رسول الله ﷺ فقالوا أي الذين جاءوا أهلها إليهم يستشفعون بهم ومن يجترئ أي يتجاسر عليه بطريق الإِدلال إلا

1 / 611