576

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
مماليك البلد (وَلَا يُكَلِّفُه مِنَ الْعَمَلَ إلَّا مَا يُطيقُ. رواه مسلم).
وفيه أنه يجب على المالك كفاية مملوكه من طعام وغيره ولو كان أعمى زمنًا أو أم ولد أو آبقًا، وأنه لا يكلف ما لا يطيقه على الدوام وقد بسطت الكلام عليه في شرح المنهج وغيره، ولا شيء عليه للمكاتب ولو كتابة فاسدة لاستقلاله بالكسب فهو مستثنى من الحديث.
٣/ ٤٩٥ - (وعن ابن عمر ﵄ قَال: قال رسول الله ﷺ كَفَى بِالمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. رواه النسائي). وهو في مسلم بلفظ "كفى إثمًا أن تحبس عمن تملك قوته".
وفيه أنه يحرم على المالك أن يقطع عن مملوكه كفايته.
٤/ ٤٩٦ - (وعن معاوية بن حيدة ﵁ قال قُلْتُ يا رسول الله مَنْ أَبَرُّ) بفتح الهمزة (قال: أُمَّكَ) (قُلْت: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ. قُلْت ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أَبَاكَ ثُمَّ الأَقْرَبَ فالأَقْرَبَ. رواه أبو داود والترمذي وحسنه).

1 / 579