570

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
بَاب الرضاع
وهو بفتح الراء وكسرها لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه، وشرعًا اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.
والأصل في تحريمه قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ إلى آخره وما يأتي من الأحاديث.
١/ ٤٩٠ - (عن ابن عباس ﵄ قَال: قَال النبي ﷺ في بنت حمزة) وأسمها أمامة، وقيل: أمة الله، وقيل سلمى، وقيل غير ذلك، وقد طلب منه تزوجها (لا تَحِلُّ لي لأَنَّه يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِن النَّسَبِ) ومن في الموضعين تعليلية وجوز بعضهم كونها ابتدائية ثم تمم ﷺ تعليل تحريم بنت حمزة عليه بقوله وهي ابنة أخي من الرضاعة أي حرمت علي وإن كان أبوها حمزة عمي من النسب فقد ارتضعت معه من ثُويبه (والحديث رواه الشيخان).

1 / 573