540

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
وفيه طلب الدعوة للوليمة وهو سنة، وطلب الإِجابة لها، وهو واجب لوليمة العرس سنة في غيرها حملًا في الأوَّل على الغالب فهو من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه.
٢/ ٤٦٠ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ شَر الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتيهَا، وَيُدْعَى إِلَيهَا مَنْ يَأْبَاهَا) أي يمتنع منها (ومَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصى الله وَرَسُوله. رواه مسلم) بهذا اللفظ وبلفظ آخر بمعناه.
وفيه الإِخبار بما يقع من النَّاس بعده ﷺ من مراعاة الأغنياء في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطَّعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك كله مذموم.
٣/ ٤٦١ - (وعنه أي عن أبي هريرة قَال: قَال رسول الله ﷺ إذَا دُعي أحَدُكُمْ) إلى وليمة (فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ) أي فليدع لأهل الطَّعام بالمغفرة والبركة ونحوهما.
وقيل فليصل صلاة شرعية ليحصل له فضلها وليترك الحاضرين (وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) أي فليأكل ندبًا جبرًا لخاطر صاحب الطَّعام (رواه مسلم)

1 / 543