520

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
أي الشرط الواقع في العقد الذي (اسْتَحْلَلْتمْ بِهِ الفروجَ، رواه الشيخان). ومنه أن الشروط الواقعة في النكاح أحق بالوفاء بها من الشروط الواقعة في غيره احتياطًا لحرمة الأبضاع.
قال النووي في شرح مسلم حمل الشَّافعي وأكثر العلماء هذا على شروط لا تنافي مقتضى النكاح كشرط العشرة والإِنفاق والكسوة بالمعروف وأن يقسم لمَّا كغيرها ونحوها -أما ما ينافي مقتضاه كشرط أن لا يقيم لها، أو لا يتسرى عليها، أو لا ينفق عليها أو نحْوها فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح لخبر "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" وقول ابن دقيق العيد في الحمل على هذه الأمور ضعف بأن الشرط لا يؤثر في إيجابها فلا تشتد لحاجة إلى تعليق الحكم بالشرط فيها، فيه وقفة.
١٨/ ٤٤٠ - (عن سَلَمَةَ بْنِ الأكْوَعِ ﵁ قَال: رَخَّصَ رسول الله ﷺ عَامَ أوْطَاسٍ) يوم فتح مكّة (في) نكاح (المُتْعَةِ، ثَلَاثَة أيّامٍ).
وحقيقته نكاح مدة سواء كانت ثلاثة أيَّام أم غيرها وأوطاس وادٍ بالطائف

1 / 523