وشرعًا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصَّحيح وإنَّما حمل على الوطء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ﴾ لخبر حتَّى تذوقي عسيلته الآتي.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وأخبار كبعض الأخبار الآتية على الأثر.