506

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
كتَاب النِّكاح
النكاح: هو لغة الضم والوطء.
وشرعًا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء على الصَّحيح وإنَّما حمل على الوطء في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ﴾ لخبر حتَّى تذوقي عسيلته الآتي.
والأصل فيه قبل الإِجماع آيات كقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وأخبار كبعض الأخبار الآتية على الأثر.

1 / 509