487

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Османы
كتابُ الهِبَةِ
الهبة: أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية لأنها تمليك تطوع في الحياة فإن ملك الاحتياج أو لثواب الآخرة فصدقة أيضًا أو نقله للمتهب إكرامًا له فهدية أيضًا فكل من الصدقة والهدية هبة ولا عكس وكلها مسنونة وشاملة للعمري والرقبي كما يعلم مما يأتي.
والأصل فيها مع الأخبار الآتية قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ وقوله تعالى: ﴿وَآتَى الْمَال عَلَى حُبِّهِ﴾ "الآية".
١/ ٤٠٢ - (عن ابْنِ عَبَّاس ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ العَائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِد في قَيئِهِ، رواه الشيخان).
وفيه مشروعية الهبة وكراهة العود فيها وهي محمولة هنا على كراهة التحريم بقرينة الحديث المذكور في قوله.

1 / 490