483Фатх ал-Алламفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامЗахария аль-Ансари - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHРедакторالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودИздательدار الكتب العلميةИзданиеالأولىГод публикации١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مМесто изданияبيروت - لبنانЖанрыCommentaries on Hadiths•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасОсманыبَابُ الْوَقفِالوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه الأخبار الآتية.١/ ٣٩٩ - (عَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ الإِنسان انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم).وفيه أنه يسن الوقف فقد حمل عليه العلماء الصدقة الجارية وفيه الحث على تعلم العلم وتأليفه، وعلى النكاح رجاء أن يولد له ولد صالح يدعو له.1 / 486КопироватьПоделитьсяСпросить AI