481

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

بابُ إحياء المَوَاتِ
إحياء الموات الأصل فيه قبل الإِجماع أخبار يأتي بعضها وهو سنة لخبر ابن حبان في صحيحه "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر"، وما أكلت العوافي أي طلاب الرزق منها فهو له صدقة، والموات أرض لم تعمر في الإِسلام ولم تكن حريم عامر.
١/ ٣٩٦ - (وعَنْ عَائِشةَ ﵂ قالت: قال النَّبيُّ ﷺ مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أَحقُّ بِهَا رواه البخاري).
وفيه مشروعية إحياء الموات، وأن المحيي لشيء منه أحق به من غيره.
٢/ ٣٩٧ - (وعن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ ﵁ قال: قال النبي ﷺ "لَا حمى إلا للهِ وَلِرَسُولِهِ" رواه البخاري).
وفيه أن حمى الأرض خاص بالنبي ﷺ وإن لم يقع، ولو وقع كان لمصالح المسلمين أيضًا لأن ما كان مصلحة له كان مصلحة لهم أما غيره ﷺ فليس له أن يحمي لنفسه ولا لغيره إلا الإِمام فله ولو بنائبه أن يحمي لرعي نعم جزية أو نحوها كضالة ونعم صدقة وفي أرضها، بأن يمنع الناس من رعيها ولم يُضر بهم لأنه ﷺ حمي النقيع -بالنون لخيل المسلمين رواه ابن حبان في

1 / 484