461

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الله ﷺ لَا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عصا أَخِيهِ)، وفي رواية لا يحل مال امرئ مسلم (بِغَيرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما) وفيه أنه يحرم على المرء أن ينتفع بمال غيره بغير إذنه كأن يضع خشبة على جداره بغير رضاه.
٣/ ٣٧٨ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ) وهو هنا الملاصق لداره (أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ، ثمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيرَةَ مَا لِي أَرَآكُمْ عَنْهَا) أي عن السنة (مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لأَرْميَنَّ بهَا) أي بالسنة (بَينَ أَكْتَافكُمْ) بالتاء الفوقية أي بينكم وروي "أكنافكم" بالنون بمعناه أيضًا، والكنف بفتح النون الجانب والمعنى لأصرحن بها بينكم وأوجعنكم بالتقريع بضرب الإِنسان بالشيء بين كتفيه" (والحديث رواه الشيخان) واحتج به للقول بأن الجار لا يمنع جاره من وضع خشبة على جداره لحاجته لذلك، والمشهور عند الشافعي وأصحابه أنه يمنعه للحديث السابق.

1 / 464