448

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

المدينَةَ وَهُمْ يُسْلِفونَ) أي يسلمون (في الثِّمَارِ السّنَتَينِ والثَّلاث فقال: مَنْ أَسْلَفَ فِي شيءٍ) مكيل أو موزون (فَليُسْلِفْ فيه في كَيلٍ) أي مكيل (مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ) أي أو وزن كما في رواية معلوم إلى أجل معلوم (رواه الشيخان واللفظ للبخاري).
وفيه جواز السلم، وهو إجماع، وجوازه إلى السنتين والثلاث بل وأكثر لإِطلاق الحديث وجوازه حالًا بمفهوم الأولى، لأنه إذا جاز مؤجلًا وفيه غرر بين قمع الحال أولى.
وفيه صحة السلم في المكيل وزنًا وعكسه لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربوي لأن المقصود ثم المماثلة وحمل إمام الحرمين إطلاق الأصحاب جواز كيل موزون على ما بعد الكيل في مثله ضابطًا حتى لو أسلم في فتات المسك والعنبر ونحوهما كيلًا لم يصح، فلو أطلق السلم صح على الأصح عندنا وحمل على الحلول وخرج بالمعلوم المجهول فلا يصح السلم معه كأن أجل بالحصاد أو الجذاذ أو قدوم الحاج والكلام على ذلك كله مبسوط في كتاب الفقه.

1 / 451