406

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Редактор

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

رَسُولَ الله ﷺ وَقَف في حجّةِ الْوَدَاعِ فَجَعَلوا يَسْأَلُونَهُ فَقَال رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ) أي أفطن أي لم أعلم حكم ما أسأل عنه (فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ) والذبح يكون في الحلق (قال: اذْبَح) -يعني بهذا وبما يأتي إفعل ما بقي عليك وقد أجزاك ما فعلته أو افعل ذلك فيما يقع لك من حجة أخرى إن شئت.
(ولا حَرَجَ) أي ولا إثم عليك (فَجَاءَ آخَرُ، فَقَال: لَمْ أشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ) والنحر يكون في اللبة (قال: ارْم ولا حَرَجٌ فَمَا سُئِلَ يَوْمِئَذٍ): أي يوم النحر (عَنْ شَيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلا قَال "افعلْ ولا حَرَجَ"، رواه الشيخان).
وفيه إن ما سئل عنه مما يفعل يوم النحر من تقديم وتأخير جائز ووظائف يوم النحر أربعة أشياء:
رمي جمرة العقبة ونحر الهدى والأضحية أو ذبحها والحلق أو التقصير وطواف الإِفاضة، لكن يسن ترتيبها هكذا فلو لم يرتب جاز ولا فدية عليه وإن تعمد، وقوله "وقف في حجة الوداع" وفي رواية "أنه كان واقفًا يوم النفر

1 / 409