394

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وَارْزُقْ أَهْلَهُ﴾ الآية (وإنِّي حَرَّمْت) بأمر الله (المدينَة) أي حرمت صيدها وقطع شجرها (كما حَرَّمَ إبراهيم مكَّةَ وَإِنِّي دَعَوْتُ في صَاعِهَا ومُدِّهَا بِمثْل مَا دَعَا إِبراهيم لأَهْلِ مَكَّةَ) بأن دعي به مرتين أو دعا دعاءين (رواه الشيخان).
وفيه تحريم مكة والمدينة بالمعنى السابق واختلفوا في ابتداء تحريم مكة، فالجمهور على أنها محرمة من يوم خلق السموات والأرض كما جاء في الصحيحين بذلك.
وقيل إن إبراهيم أول من حرمها للحديث المذكور، وأجاب الجمهور بأن تحريمها كان ثابتًا بما ذكر ثم خفي فأظهره إبراهيم لا أنه ابتدأه.
وجواب الثاني عما استدل به الجمهور بأن معنى قوله أن الله حرم مكة أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السموات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى بعيد.

1 / 397