392

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

مع أنه مخير بينها وبين غيرها مما ذكر كما هو نص القرآن، والرواية السابقة أنه أراد إعلامه بأنه إن وجد الشاة فهو مخير بينهما وبين الصوم والإِطعام وإن لم يكن واحد لها فهو مخير بين الصوم والإطعام.
واعلم أن كل هدي أو إطعام يلزم المحرم يكون بمكة ويتصدق به على مساكين الحرم إلا الهدي اللازم للمحصر فإنه يذبحه حيث أحصر. وأما الصوم فإنه يفعل حيث شاء على ما هو مقرر في كتب الفقه.
١٢/ ٣٠٩ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: (لَمَا فَتَحَ الله عَلَى رسُولِهِ مَكَّةَ قَامَ رَسُول اللهِ ﷺ في النَّاس فَحَمِدَ الله وَأَثْنى عَلَيهِ) من عطف العام على الخاص لأن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على وجه التبجيل (ثم قَال: إِنَّ اللَّه حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ) أي دخولها (الفِيلَ) وَسَلَّط عَلَيها) أي مكن منها (رسوله ﷺ والمؤمِنين وإِنّها) بكسر الهمزة (لم تَحِلَّ) أي لم يحل القتال فيها (لأحدٍ كَانَ قَبْلِي وإِنَّمَا أُحِلتْ) أي أحل القتال فيها (لِي ساعةً مِنْ نَهَارٍ) أي نهار الدخول في فتح مكة وهذه الساعة من صحوة النهار إلى بعد الظهر، وفي رواية أحلت لي نصف نهار (وإنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لأحدٍ بَعْدِي فلا يُنفَّرُ صَيدَها) أي لا، يزعج من مكانه فإتلافه أولى (ولا تحل ساقطتها) أي لقطتها (إلا لمنشدٍ) أي معرف يعرفها ثم يحفظها لمالكها ولا يتملكها بخلاف سائر اللقطات (ولا تخْتَلى) أي يقطع خلاها بالقصر الكلأ الرطب واحدهُ خلاة كنواة ونوى وأما الكلأ اليابس فيسمى حشيشًا (فقال العباس عم النبي ﷺ) طالبًا

1 / 395