330

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

باب قَسْمِ الصدَقَاتِ
أي الزكوات على مستحقيها المذكورين في آية: ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ أو سميت بذلك لإِشعارها بصدق باذلها، والأصل في الباب الآية المذكورة والأخبار كالأخبار الآتية على الأثر.
١/ ٢٤٨ - (عن أبي سعيد الخُدرِيّ ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: لَا تَحِلُّ الصدَقَةُ لِغَنِي إلَّا لخمسةٍ: لِعَاملٍ عَلَيهَا، أو لرجلٍ اشْتَرَاهَا بمَالِهِ، أو غارِمِ) بأن تداين لنفسه في مباح، أو في غيره وتاب، أو لإِصلاح ذات البين، أو لضمان وأعسر مع الأصيل، أو وحده وكان متبرعًا بضمانه (أو غَازٍ) متطوع (في سبيلِ اللهِ) أي الجهاد (أو مسكينٍ تُصدق عليه مِنْهَا فَأهْدَى مِنْهَا لغنيٍ، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم).

1 / 333