201

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

الكفين كما روي كذلك ولو بعض كل منهما (والرُكْبَتَينِ وَأطْرَافِ القَدَمَينِ) ولو بعضًا من كل منهما (رواه الشيخان). وفيه الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة والأمر. فيه للوجوب في الجبهة قطعًا إذ لا يتصور السجود إلا بها، وفي البقية على الأصح عن طائفة منهم النووي. قال: وهو الذي رجحه الشافعي، ويجب في الجبهة فقط كشفها ولا يكفي وضعها بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده، وبثقل رأسه وعنقه حتى يستقر بجبهته، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه. ١٩/ ١٠٨ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: كَانَ النبي ﷺ يَقُول فِي

1 / 204