199

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ) من سجود الأول (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ) ثانيًا. (ثمَّ يُكَبِّر حِينَ يرْفَعُ رَأْسَهُ) من سجودِهِ الثاني (ثمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ في الصَّلاةِ كلَّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ اثْنَتَينِ) أي الركعتين (بَعْدَ الجُلوسِ) للتشهد الأول. (رواه الشيخان). وفيه مشروعية التكبيرات في المحال المذكورة، والأولى منها واجبة كما مر أول الباب، وبقيتها سنة. ١٧/ ١٠٦ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: قال النَّبيّ ﷺ ألَا وإني نُهيتُ أنْ أقْرَأَ القُرْآنَ رَاكِعًا أوْ سَاجِدًا، فَأمًا الرّكوعُ فَعَظّمُوا فِيهِ الرَّبَّ) بالتسبيح، (وأمَّا السُّجُودُ فاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ) فيه مع التسبيح (فَقَمنٌ) بفتح الميم مصدرًا وبكسرها صفة، ويقال فيه قمين بياء مع كسر الميم أي فحقيق (أنْ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، رواه مسلم). وفيه كراهة قراءة القرآن ولو بعض آية في الركوع والسجود ومثلها كما في المجموع سائر أفعال الصلاة غير القيام، وهي كراهة تنزيه فلو قرأ في شيء من ذلك كره ولم يبطل صلاته.

1 / 202