186

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

صفة المتكاسل المتهاون مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب، كما نهى عن المتشبه بهما في الإِقعاء. (وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ) أي يتحلل منها (بِالتسْلِيمِ) وهو السلام عليكم وكذا سلام عليكم على ما صححه الرافعي وخالف النووي فصحح منعه وعلله بأنه لم ينقل لكنه صحح أجزاء عليكم السلام مع أنه لم ينقل فيما أعلم، ويفرق بأن ذاك ناقص كلمة، بخلاف هذا فهو في معنى ما نقل وإنما فيه تقديم وتأخير فيما يتخلل به من العبادة وذلك لا يضر (والحديث رواه مسلم). وفيه مشروعية المذكورات فيه، وكلها أركان إلا التسوية في الركوع والتشهد الأول والافتراش وترك الإِقعاء السابق وافتراش ذراعيه في السجود فسنة، وكل ذلك مبسوط في كتب الفقه. ٥/ ٩٤ - (وعن ابن عمر ﵄ قاله: كان النَّبيُّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيهِ حَذْوَ مَنْكِبَيهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ) بأن يرفعهما مع ابتداء التكبير، أما الانتهاء ففي الروضة كأصلها وشرح مسلم أنه لا يسن فيه شيء، بل إن فرغ منهما معًا فذاك أو من أحدهما قبل تمام الآخر أتم الأخير، لكنه صحح في شرحي المهذب والوسيط والتحقيق استحباب انتهائهما معًا (وَإذَا كَبَّرَ للركُوعِ وَإذَا

1 / 189