171

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

نحوه وأخرجه من المسجد. ٥/ ٨٣ - (وعن عائشة ﵂ قالت سَألْتُ النبي ﷺ عَنْ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَال: هُوَ اخْتِلاسٌ) أي استلاب (يَخْتَلِسَهُ الشيطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ، رواه البخاري) وروى الترمذي عن أنس خبر "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. وقال: حسن صحيح. وفي كل منهما كراهة الالتفات في الصلاة بلا حاجة بأن يلتفت بعنقه لا بصدره وإلا فذلك حرام مبطل للصلاة فإن كان الالتفات لحاجة فلا كراهة للاتباع. رواه مسلم عن جابر والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس. ٦/ ٨٤ - (وعنها أيضًا قَالتْ: قال النَّبي ﷺ: لا صَلاةَ) لأحدٍ (بِحَضْرَةِ

1 / 174