167

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

العمل في الصلاة لمصلحتها بلا كراهة، وجواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل ما ذكر. ٤/ ٧٨ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال قال النَّبيّ ﷺ إذَا صلّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيئًا) ثابتًا كجدار وسارية (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) ذَلِكَ (فَلْينصِبْ. عَصًا، فَإِنْ لم تكنْ) أي توجد العصاة أي ونحوها كجمع متاعه (فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثمً لَا يَضُرُهُ مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيهِ) أي وراء السترة (رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان). قال شيخنا حافظ عصره الشهاب بن حجر بعد ذكره هذا ولم يصب من زعم اضطرابه بل هو حسن، . وأجاب النووي عن الاستدلال به مع نقله ضعفه عن البغوي وغيره بأن فيه تحصيل حريم المصلي. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا من نحوها. وبالجملة ففيه أنه يسن للمصلي جعل شيء يصلي إليه. وقوله فيه فإن لم يجد فلينصب عصا جرى على الغالب وإلا فهو وما قبله في رتبة واحدة.

1 / 170