145

Фатх ал-Аллам

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Исследователь

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

ويجاب بأن الحديث الأول أصح والكلام في المسألة مبسوط في كتب الفقه. (وعن أبي محمَّد جبير بن مطعم) بكسر العين ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي المدني ﵁ قال: قال النبي ﷺ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بهذا البَيتِ وصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيلٍ أوْ نَهَارٍ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما). وفيه جواز الصلاة بعد فعل الصبح والعصر فهي مستثناة من حديث أبي سعيد السابق، فلا كراهة فيها لشرف حرم مكة.

1 / 148