465

Открытие остающегося в комментарии к Альфии Ираки

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Редактор

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الطبعة الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

بيروت

لَكِنَّ مَيْلَ (١) شَيْخِنا إلى الجَوازِ إذَا قَرَنَ بما يَدلُّ عَلَيْهِ، كقَوْلِهِ: «بنَحْوِهِ».
(وَلْيَقُلِ الرَّاوِي) نَدْبًا عَقِبَ إيْرَادِهِ للْحَدِيْثِ (بِمَعْنَىً) أي: بالمَعْنَى:
(أوْ كَمَا قَالَ، ونَحْوُهُ)، كَقَوْلِهِ: أوْ نَحْوُ هَذَا أوْ مِثْلُهُ أوْ شِبْهُهُ.
وهَذَا (كَشَكٍّ) مِنَ المُحَدِّثِ أو القَارِئِ في لَفْظٍ، فإنَّهُ يَحْسُنُ أنْ يَقُوْلَ: أوْ كَمَا قَالَ، أوْ نَحْوُهُ.
قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: «وهوَ الصَّوَابُ في مِثْلِهِ؛ لأنَّ قَوْلَهُ: «أوْ كَمَا قَالَ» يَتَضَمَّنُ إجَازَةً مِنَ الرَّاوِي، وإِذْنًا في رِوَايَةِ الصَّوَابِ عَنْهِ إذَا بانَ» (٢).
(أُبْهِمَا) - بألِفِ الإطْلاَقِ - صِفَةٌ لـ: شَكَّ، وهوَ تَكْمِلَةٌ وإيْضَاحٌ.
الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ
٦٣٥ - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ ... أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
٦٣٦ - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ ... مُنْفَصِلًا عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
٦٣٧ - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (٣) أَنْ يَفْعَلَهْ ... فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ
٦٣٨ - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ ... فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
(وَحَذفَ بَعْضِ المَتْنِ) أي: الحَدِيْثِ، وإنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بالمُثْبَتِ تَعَلُّقًا يُخِلُّ حَذْفُهُ بالمَعْنَى (فَامْنَعْ) مُطْلَقًا؛ لأنَّ رِوَايةَ الحَدِيْثِ نَاقِصًا تَقْطَعُهُ وتُغَيِّرُهُ عَنْ وَجْهِهِ (٤).
(أوْ أجِزْ) هُ مُطْلَقًا إنِ انْتَفَى التَّعَلُّقُ المَذْكُورُ، وإلاَّ فلاَ يَجُوزُ بِلاَ خِلاَفٍ (٥).

(١) أشار ناسخ (ع) إلى أن في نسخة: «مال».
(٢) معرفة أنواع علم الحديث: ٣٧٨.
(٣) في النفائس وفتح المغيث: «من تهمة»، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها.
(٤) قلنا: فإن كان الإسقاط للشك في الحديث، فقد سوّغ ابن كثير والبلقيني ذلك، ونقل عن مالك
وغيره. انظر: شرح النووي على صحيح مُسلم ١/ ٤٩، واختصار علوم الحديث ٢/ ٤٠٦، ومحاسن الاصطلاح: ٣٣٧، وفتح المغيث ٢/ ٢١٩.
(٥) وبه جزم أبو بكر الصيرفي وغيره. انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٦٠، وشرح التبصرة ٢/ ٢٦٩.

2 / 75