Открытие остающегося в комментарии к Альфии Ираки
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Редактор
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Издатель
دار الكتب العلمية
Издание
الطبعة الأولى
Год публикации
1422 AH
Место издания
بيروت
Жанры
Хадисоведение
وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافعيُّ، والنَّوَوِيُّ (١).
زادَ الناظمُ: (وفيهِ) أي: تلقيبِ مَنْ (٢) ذُكِرَ بالمستورِ (نظرُ).
إِذْ فِي عبارةِ الشَّافِعيِّ فِي " اختلافِ الحَدِيْثِ " مَا يَقْتَضِي أنَّ ظَاهِرَيِ العدالةِ مَنْ يحكمُ الحاكمُ بشهادتِهِما (٣).
فإنَّه قَالَ فِي جوابِ سُؤالٍ أورَدهُ: فَلا يجوزُ أَنْ يُتْرَكَ الحُكمُ (٤)
بشهادتهما (٥) إذَا كَانا عَدلينِ فِي الظَّاهِرِ (٦).
فَلا يَحسُنُ تعريفُ المستورِ بهذا؛ فإنَّ الحَاكِمَ لا يسوغُ لَهُ الحكمُ بِهِ، لَكِنَّ الظاهرَ أنَّ الشَّافِعيَّ إنَّما أرادَ بالباطنِ مَا فِي نفسِ الأَمْرِ لخفائِهِ عَنّا، فَلا نُكَلَّفُ بِهِ، بدليلِ أنَّه أطلقَ فِي أَوَّلِ " اخْتلافِ الحَدِيْثِ " أنَّه لا يُحتجُّ بِالْمَجْهُولِ (٧).
وأما اكتفاؤُه بِحضُورِهما عَقدَ النِّكاحِ مَعَ ردِّهِ المستورَ، فإنَّ النِّكاحَ إنَّما فِيهِ تحمُّلٌ لا حُكْمٌ؛ ولهذا لَوْ رُفعَ العقدُ بهما (٨) إلى حاكمٍ لَمْ يحكمْ بصحتِهِ.
ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ رِوَايَةِ المبتدعِ، فَقَالَ:
٢٩٤ - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًا، وَاسْتُنْكِرَا
٢٩٥ - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
٢٩٦ - (لِلشَّافِعيِّ)، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
(١) المجموع ٦/ ٢٧٧، وقال ابن حجر بتوقف الحكم عليها قبولًا وردًا إلى حين استبانة حاله، صرح بذلك في النزهة: ١٣٦ (طبعة عليّ حسن)، فقال: «والتحقيق أنّ رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين».
(٢) في (ع): «ما».
(٣) في (م): «بشهادتها»، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(٤) في (م): «الحاكم». وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(٥) في (م): «بشهادتها».
(٦) اختلاف الحديث: ١٤٣.
(٧) اختلاف الحديث: ٢١٦.
(٨) في (ص): «بها».
1 / 327