Открытие остающегося в комментарии к Альфии Ираки

Захария аль-Ансари d. 926 AH
156

Открытие остающегося в комментарии к Альфии Ираки

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Исследователь

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الطبعة الأولى

Год публикации

1422 AH

Место издания

بيروت

والسادسُ، وفاقدُ الثلاثةِ الأولى والأخيرينِ (١)، وفاقدُ الأولينِ والثلاثةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الأَوَّلِ والأربعةِ الأخيرةِ، وفاقدُ الخمسةِ الأخيرةِ. وفاقدُ الجميعِ قسمٌ واحدٌ، صارَتِ الجملةُ مَا قلنا (٢). (وَعَدَّهُ) أي: قِسْمَ الضعيفِ ابنُ حِبَّانَ (البُسْتيُّ فِيما أوْعَى)، ويقال: «وَعَى» أي: حَفِظَ وجَمَعَ (٣)، (لتسعةٍ) - بزيادةِ اللامِ -، أَوْ بمعنى «إلى»، بتضمينِ «عدَّ، عَدَّى» أي: إلى تسعةٍ (وأربعينَ نوعا)، خمسينَ قِسْمًا، إلاَّ واحدًا، وَلَمْ أرَ لَهُ وَجْهًا (٤). ولَمَّا فَرَغَ مِن بيانِ الحُكمِ عَلَى المتْنِ، والإسْنادِ، بأنَّهُ صَحِيْحٌ، أَوْ حَسَنٌ، أَوْ ضَعِيْفٌ، أخذَ في بيانِ صِفاتِها، فَقَالَ: الْمَرْفُوْعُ (٥) ٩٥ - وَسَمِّ مَرْفُوْعًا مُضَافًا لِلنَّبيْ ... وَاشتَرَطَ (الخَطِيْبُ) رَفْعَ الصَّاحِبِ

(١) في (م): «بالأخيرين». (٢) انظر: النكت الوفية: ل ٩١/ أ. (٣) انظر: لسان العرب ١٥/ ٣٩٦ (وعي). (٤) هذه الأقسام لم نقف عليها، ولم يقف عليها من قبلنا الحافظ ابن حجر كما ذكر في النكت ١/ ٤٩٢، بل أشار إلى عدم وجود هذه التقسيمات أصلًا؛ إذ غمز من عزاها إلى مقدمة المجروحين - وهو الزّركشيّ في نكته ١/ ٣٩١ -، وبرجوعنا إلى المجروحين ١/ ٦٢ - ٨٨ وجدناه ذكر عشرين نوعًا حسب - هي في حقيقتها الأسباب الموجبة لضعف الرواة -، صدّرها بقوله: «فأما الجرح في الضعفاء فهو على عشرين نوعًا، يجب على كلّ منتحلٍ للسنن طالب لها باحث عنها أن يعرفها». (٥) انظر في المرفوع: الكفاية: (٥٨ ت، ٢١ هـ)، والتمهيد ١/ ٢٥، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث: ١٣٤، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٥٧، والتقريب: ٥٠ - ٥١، والاقتراح: ١٩٥، والمنهل الروي: ٤٠، والخلاصة: ٤٦، والموقظة: ٤١، واختصار علوم الحديث: ٤٥، ونكت الزّركشيّ ١/ ٤١١، والشذا الفياح ١/ ١٣٩، والمقنع ١/ ٧٣، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٢٢، ونزهة النظر: ١٤٠، ونكت ابن حجر ١/ ٥١١، والمختصر: ١١٩، وفتح المغيث ١/ ٩٨، وألفية السيوطي: ٢١، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٤٣، وتوضيح الأفكار ١/ ٢٥٤، وظفر الأماني: ٢٢٧، وقواعد التحديث: ١٢٣.

1 / 171