198

Фатх аль-Ваххаб би-Шарх аль-Манхадж аль-Туллаб

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Издатель

دار الفكر

Издание

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

فصل:
لهما شرط خيار فيما فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق لمشتر أو ربوي وسلم مدة معلومة ثلاثة فأقل من الشرط.
ــ
فَصْلٌ: فِي خِيَارِ الشَّرْطِ.
" لَهُمَا " أَيْ لِلْعَاقِدَيْنِ وهذا أولى من قوله وَلِأَحَدِهِمَا " شَرْطُ خِيَارٍ" لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا سَوَاءٌ أشرطا إيقَاعَ أَثَرِهِ مِنْهُمَا أَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا وَلَوْ عَلَى أَنْ يُوقِعَهُ أَحَدُهُمَا لِأَحَدِ الشَّارِطَيْنِ وَالْآخَرُ لِلْآخَرِ وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إلَّا أَنْ يموت الأجنبي في زمن الخيار وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا شَرْطُهُ لِلْآخَرِ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ وَلَهُ شَرْطُهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلِنَفْسِهِ " فِي " كُلِّ " مَا " أَيْ بَيْعٍ " فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ إلَّا فِيمَا يُعْتَقُ " فِيهِ الْمَبِيعُ فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ " لِمُشْتَرٍ " لِلْمُنَافَاةِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " أَوْ " فِي " رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ " فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ فِيهِمَا لِأَحَدٍ لِاشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِيهِمَا فِي الْمَجْلِسِ وَمَا شُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ لَا يَحْتَمِلُ الْأَجَلَ فَأَوْلَى أَنْ لَا يَحْتَمِلَ الْخِيَارَ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ غررا منه لمنعه الملك ولزومه وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ مَعَ ذَلِكَ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ مدة الخيار فَلَا يَجُوزُ شَرْطُهُ لِأَحَدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاسْتَثْنَى الجوري المصراة فَقَالَ لَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ خِيَارِ الثَّلَاثِ فِيهَا لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ الْحَلْبَ وَتَرْكُهُ مُضِرٌّ بِالْبَهِيمَةِ حَكَاهُ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ شَرْطُهُ " مُدَّةً مَعْلُومَةً " مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ مُتَوَالِيَةً " ثَلَاثَةً " مِنْ الأيام " فأقل " بِخِلَافِ مَا لَوْ أُطْلِقَ أَوْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ زَائِدَةٍ عَلَى الثَّلَاثَةِ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يخدع في البيع فقال له من بايعت فقل لا خلابة رواه الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ إذَا بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ عُمَرَ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُهْدَةً ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَخِلَابَةَ بكسر المعجمة بالموحدة الْغَبْنُ وَالْخَدِيعَةُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اُشْتُهِرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ قَوْلَهُ لَا خِلَابَةَ عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْوَاقِعَةُ فِي الْخَبَرِ الِاشْتِرَاطُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَقِيسَ بِهِ الِاشْتِرَاطُ مِنْ الْبَائِعِ وَيَصْدُقُ ذَلِكَ بِالِاشْتِرَاطِ مِنْهُمَا مَعًا وَبِكُلِّ حَالٍ لَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ كَمَا عُرِفَ مِمَّا مَرَّ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ " مِنْ " حِينِ " الشَّرْطِ " لِلْخِيَارِ سَوَاءٌ أَشُرِطَ فِي العقد أم في مجلسه.

1 / 200