Фатх аль-Ваххаб би-Шарх аль-Манхадж аль-Туллаб
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الأولى
Год публикации
1418 AH
Место издания
بيروت
صرفه وسن أن يمشي في كله ويستلم الحجر أول طوافه ويقبله ويسجد عليه فإن عجز استلم بيده فبنحو عود ثم قبل فأشار بيده فبما فيها ويستلم اليماني ويقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك الخ وقبالة الباب اللهم إن البيت بيتك الخ وَبَيْنَ الْيَمَانِيَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الآية ويدعو بما شاء ومأثوره أفضل فقراءة فغير مأثورة ويراعى ذلك كل طوفة ويرمل ذكر في الثلاث الأول من طواف بعده سعى مطلوب بأن يسرع مشيه مقاربا خطاه ويقول فيه اللهم اجعله حجا مبرورا الخ ويضطبع في طواف فيه رمل وفي سعي بأن يجعل وسط ردائه.
ــ
" وَ" خَامِسُهَا " كَوْنُهُ سَبْعًا " وَلَوْ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْ الصَّلَاةِ فِيهَا مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا أَوْ زَاحِفًا بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَوْ تَرَكَ مِنْ السَّبْعِ شَيْئًا وَإِنْ قَلَّ لَمْ يُجْزِهِ.
" وَ" سَادِسُهَا كَوْنُهُ " فِي الْمَسْجِدِ " وَإِنْ وَسِعَ أَوْ كَانَ الطَّوَافُ عَلَى السَّطْحِ وَلَوْ مُرْتَفِعًا عَنْ الْبَيْتِ أَوْ حَالَ حَائِلٌ بَيْنَ الطَّائِفِ وَالْبَيْتِ كَالسِّقَايَةِ وَالسَّوَارِي.
" وَ" سَابِعُهَا " نِيَّتُهُ " أَيْ الطَّوَافِ " إنْ اسْتَقَلَّ " بِأَنْ لَمْ يَشْمَلْهُ نُسُكٌ كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ.
" وَ" ثَامِنُهَا " عَدَمُ صَرْفِهِ " لِغَيْرِهِ كَطَلَبِ غَرِيمٍ كَمَا فِي الصَّلَاةِ فَإِنْ صَرَفَهُ انْقَطَعَ لَا إنْ نَامَ فِيهِ عَلَى هَيْئَةٍ لَا تُنْقِضُ الْوُضُوءَ وَهَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ مِنْ زِيَادَتِي " وَسُنَنُهُ أَنْ يَمْشِيَ فِي كُلِّهِ " وَلَوْ امرأة إلا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّ الْمَشْيَ أَشْبُهُ بِالتَّوَاضُعِ وَالْأَدَبِ وَيُكْرَهُ بِلَا عُذْرٍ الزَّحْفُ لا الركوب لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْجُمْهُورِ وَفِي غَيْرِهِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَصَحَّحَهُ وَنَصُّهُ فِي الْأُمِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ غَيْرِ الشَّدِيدَةِ الَّتِي عَبَّرَ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى " وَ" أَنْ " يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " الْأَسْوَدَ بِيَدِهِ " أَوَّلَ طَوَافِهِ وَ" أَنْ " يُقَبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ " لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ الشَّيْخَانِ وَفِي الثالث البيهقي وإنما تسن الثلاثة للمرأة إذَا خَلَا الْمَطَافُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَإِنْ خَصَّهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِاللَّيْلِ وَالْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ " فَإِنْ عَجَزَ " عَنْ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ الْأَخِيرِ " اسْتَلَمَ " بِلَا تَقْبِيلٍ فِي الْأُولَى وَبِهِ فِي الثَّانِيَةِ " بِيَدِهِ " الْيُمْنَى فَإِنْ عَجَزَ فَبِالْيُسْرَى عَلَى الْأَقْرَبِ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ " فَ " إنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ اسْتَلَمَهُ " بِنَحْوِ عُودٍ " كَخَشَبَةٍ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى اسْتَلَمَ "ثُمَّ قَبَّلَ" مَا اسْتَلَمَهُ بِهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي " فَ " إنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِهِ بِيَدِهِ وَبِغَيْرِهَا " أَشَارَ " إلَيْهِ " بِيَدِهِ " الْيُمْنَى " فَبِمَا فِيهَا " مِنْ زِيَادَتِي ثُمَّ قَبَّلَ مَا أَشَارَ بِهِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ ﷺ طَافَ عَلَى بَعِيرٍ فَكُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إلَيْهِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ وَلَا يُشِيرُ بِالْفَمِ إلَى التَّقْبِيلِ وَيُسَنُّ تَثْلِيثُ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِلَامِ وَمَا بعده في كل طوفة وَتَخْفِيفُ الْقُبْلَةِ بِحَيْثُ لَا يَظْهَرُ لَهَا صَوْتٌ " وَ" أَنْ " يَسْتَلِمَ " الرُّكْنَ " الْيَمَانِيَّ " وَيُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلَامِهِ بِهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِلَامِهِ أَشَارَ إلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ اسْتِلَامُ غَيْرِ مَا ذُكِرَ وَلَا تَقْبِيلُ غَيْرِ الْحَجَرِ مِنْ الْأَرْكَانِ فَإِنْ خَالَفَ لَمْ يُكْرَهْ بَلْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ التَّقْبِيلَ حَسَنٌ.
" وَ" أَنْ " يَقُولَ " عِنْدَ اسْتِلَامِهِ " أول طوافه باسم الله وَاَللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ " أَطُوفُ " إيمَانًا بِك إلَى آخِرِهِ " أَيْ وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك وَوَفَاءً بِعَهْدِك وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ ﷺ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ " وَ" أَنْ يَقُولَ " قُبَالَةَ الباب اللهم إن الْبَيْتُ بَيْتُك إلَى آخِرِهِ " أَيْ وَالْحَرَمُ حَرَمُك وَالْأَمْنُ أَمْنُك وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِك مِنْ النَّارِ وَيُشِيرُ إلَى مَقَامِ إبْرَاهِيمَ " وَبَيْنَ الْيَمَانِيَيْنِ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً الْآيَةَ " لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَوَقَعَ فِي الْمِنْهَاجِ كَالرَّوْضَةِ اللَّهُمَّ بَدَلَ رَبَّنَا " وَ" أَنْ " يَدْعُوَ بِمَا شَاءَ وَمَأْثُورُهُ " أَيْ الدُّعَاءِ فِيهِ أَيْ مَنْقُولِهِ " أفضل فقراءة " فيه " فغير مأثورة " وَيُسَنُّ لَهُ الْإِسْرَارُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَجْمَعُ لِلْخُشُوعِ " وَ" أَنْ " يُرَاعِيَ ذَلِكَ " أَيْ الِاسْتِلَامَ وَمَا بَعْدَهُ " كُلَّ طَوْفَةٍ " اغْتِنَامًا لِلثَّوَابِ لَكِنَّهُ فِي الْأُولَى آكَدُ وَشُمُولُ ذَلِكَ لِاسْتِلَامِ الْيَمَانِيِّ وَمَا بَعْدَهُ مِنْ زِيَادَتِي.
" وَ" أَنْ " يَرْمُلَ ذَكَرٌ في " الطوفات " الثلاثة الْأُوَلِ مِنْ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ " بِقَيْدٍ زِدْته بِقَوْلِي " مَطْلُوبٌ " بِأَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ قُدُومٍ أَوْ رُكْنٍ وَلَمْ يَسْعَ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَلَوْ سَعَى بَعْدَهُ لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِ إفَاضَةٍ وَالرَّمَلُ يُسَمَّى خَبَبًا " بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ " وَيَمْشِي فِي الْبَقِيَّةِ عَلَى هِينَتِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ طَافَ رَاكِبًا أَوْ مَحْمُولًا حَرَّكَ الدَّابَّةَ وَرَمَلَ بِهِ الْحَامِلُ وَلَوْ تَرَكَ الرمل في الثلاثة الأول لَا يَقْضِيهِ فِي الْأَرْبَعِ الْبَاقِيَةِ لِأَنَّ هَيْئَتَهَا السيكنة فَلَا تُغَيَّرُ " وَ" أَنْ " يَقُولَ فِيهِ " أَيْ في الرمل.
1 / 167