152

Фатх аль-Ваххаб би-Шарх аль-Манхадж аль-Туллаб

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب

Издатель

دار الفكر

Номер издания

الأولى

Год публикации

1418 AH

Место издания

بيروت

فصل
نذر مدة وشرط تتابعها لزمه أداء وقضاء أو يوما لم يجز تفريقه ولو شرط مع تتابع خروجا لعارض مباح.
ــ
فصل: في الاعتكاف المنذور
ولو " نَذَرَ مُدَّةً " وَلَوْ غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ " وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا " كَلِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ أَوْ شَهْرِ كَذَا متتابعا " لزمه " تتابعها " أَدَاءً " مُطْلَقًا " وَقَضَاءً " فِي الْمُعَيَّنَةِ لِالْتِزَامِهِ إيَّاهُ لَفْظًا فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا فِي أَدَاءِ الْمُعَيَّنَةِ وَإنْ نَوَاهُ لَا يَلْزَمُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ أَصْلَ الِاعْتِكَافِ بِقَلْبِهِ وَلَوْ شرط التفريق خَرَجَ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَّتَابُعِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ " أَوْ " نَذَرَ " يَوْمًا لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ " لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ لَفْظِ الْيَوْمِ الْمُتَّصِلُ نَعَمْ لَوْ دَخَلَ فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ وَاسْتَمَرَّ إلَى مِثْلِهِ مِنْ الْيَوْمِ الثَّانِي فَعَنْ الْأَكْثَرِينَ الْإِجْزَاءُ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ خِلَافُهُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ الْوَجْهُ فَعَلَيْهِ لَا اسْتِثْنَاءَ " وَلَوْ شَرَطَ مَعَ تَتَابُعٍ خُرُوجًا لعارض " بقيود زدتها بقولي " مباح ".

1 / 154