فتح الرحمن في بيان هجر القرآن

Махмуд аль-Маллах d. Unknown
103

فتح الرحمن في بيان هجر القرآن

فتح الرحمن في بيان هجر القرآن

Издатель

دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الرياض - المملكة العربية السعودية

Жанры

منها شيء لأنها إما مرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف) (١) والذي نراه أن رأي الجمهور أولى وأحوط. والله أعلم. ٧ - هل يجوز قراءة القرآن للجنب والحائض؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: يجوز لهذا ولهذا، وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: لا يجوز للجنب، ويجوز للحائض. إما مطلقًا أو إذا خافت النسيان. وهو مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النبي فيه شيء غير الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئًا " (٢) وإسماعيل بن عياش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة. بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات، ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء، بل أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد، فيكبرن بتكبير المسلمين. وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت: تلبي وهي حائض، وكذلك

(١) راجع المحلي لابن حزم (١/ ٧٧ - ٨٤) طبعة دار الفكر. (٢) قال الحافظ في الفتح (١/ ٤٧٨): (وأما حديث ابن عمر مرفوعًا فضعيف من جميع طرقه)، وقال عنه الألباني: (حديث منكر) راجع ضعيف الترمذي (١٨)، ضعيف ابن ماجه (١٣٠)، ضعيف الجامع (٦٣٦٤)، وإرواء الغليل (١٩٢).

1 / 112