110

Фатх ар-Рахман

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

Редактор

محمد علي الصابوني

Издатель

دار القرآن الكريم

Издание

الأولى

Год публикации

1403 AH

Место издания

بيروت

Жанры

тафсир
١٦ - قوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. .) أي الِإماء، ففي " آتُوهُنَّ " حذفُ مُضَافٍ، أي وآتوا مواليهنَّ أجورهنَّ، لأن مهورهنَّ إنما تُعطى لمواليهنَّ لا لهنَّ.
فإِن أعطي لهنَّ بإذن مواليهنَّ فلا حذف.
١٧ - قوله تعالى: (فَإِذَا أحْصِنَّ. .) أي تزوجن.
فإِن قلتَ: الِإحصانُ ليس قيدًا، في وجوب تنصيف الحدِّ على الأمَةِ إذا زنت، بل هو عليها أحْصِنَتْ أوْ لا؟
قلتُ: ذكرُ الِإحصانِ خرج مَخْرج جواب سؤالٍ، فلا مفهوم له، إذِ الصحابة عرفوا مقدار حدِّ الأمة التي لم تتزوج، دون مقداره من التي تزوجت، فسألوا عنه فنزلت الآية.
١٨ - قوله تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. .) اللامُ في " ليبيِّن " بمعنى " أن " كما في قوله تعالى " وأمرنا لنُسْلِم لربّ العالمين "

1 / 113