271

Фатх аль-Кариф аль-Муджиб фи Шарх Альфаз аль-Такриб

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Издатель

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

الإسلام بأن يقرَّ بالشهادتين على الترتيب بأن يؤمن بالله أولا ثم برسوله؛ فإن عكس لم يصح - كما قاله النوي في شرح المهذب في الكلام على نية الوضوء؛ (وإلا) أي وإن لم يتب المرتد (قتل) أي قتله الإمام إن كان حرا بضرب عُنقه، لا بإحراق ونحوه؛ فإن قتله غير الإمام عزر. وإن كان المرتد رقيقا جاز للسيد قتله في الأصح. ثم ذكر المصنف حكم الغسل وغيره في قوله: (ولم يغسل ولم يصل عليه، ولم يدفن في مقابر المسلمين). وذكر غير المصنف حكم تارك الصلاة في ربع العبادات؛ وأما المصنف فذكره هنا فقال.
• تارك الصلاة
﴿فصل﴾ (وتارك الصلاة) المعهودة الصادقة بإحدى الخمس (على ضربين: أحدهما أن يتركها) وهو مكلف (غير معتقد لوجوبها؛ فحكمه)

1 / 292