259

Фатх аль-Кариф аль-Муджиб фи Шарх Альфаз аль-Такриб

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Издатель

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

كتاب أحكام الحدود
أنواع الزاني وحدّه
الحدود جمع حَدٍّ، وهو لغةً المنعُ، وسميت الحدود بذلك لمنعها من ارتكاب الفواحش. وبدأ المصنف من الحدود بحد الزنا المذكور في أثناء قوله: (والزاني على ضربين: محصن، وغير محصن؛ فالمحصن) - وسيأتي قريبا - أنه البالغ العاقل الحُر الذي غيَّب حشفته أو قدرها من مقطوعها بقُبل في نكاح صحيح، (حدُّه الرجم) بحجارة معتدلة، لا بحصى صغيرة ولا بصخر؛ (وغير المحصن) مِن رجُل أو امرأة (حده مائة جلدة). سميت بذلك لاتصالها بالجلد، (وتغريب عام إلى مسافة القصر) فأكثرَ برأي الإمام. وتحسب مدة العام من أول سفر الزاني، لا من وصوله مكانَ التغريب. والأولى أن يكون بعد الجلد.

1 / 280