253

Фатх аль-Кариф аль-Муджиб фи Шарх Альфаз аль-Такриб

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Издатель

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

والمخففة؛
(وإن غلظت) على القديم (زيد عليها الثلث) أي قدره؛ ففي الدنانير ألف وثلثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفضة ستة عشر ألف درهم.
(وتغلظ دية الخطأ في ثلاثة مواضع): أحدها (إذا قتل في الحرم) أي حرم مكة. أما القتل في حرام المدينة أو القتل في حال الإحرام فلا تغليظ فيه على الأصح. والثاني مذكور في قول المصنف: (أو قتل في الأشهر الحرم) أي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. والثالث مذكور في قوله: (أو قتل) قريبا له (ذا رحم مَحْرم) بسكون المهملة؛ فإن لم يكن الرحم محرما له كبنت العم فلا تغليظ في قتلها.
(ودية المرأة) والحنثى المشكل (على النصف من دية الرجل) نفسا وجرحا؛ ففي دية حرة مسلمة في قتل عمد أو شبه عمد خمسون من الإبل: خمسة عشر حِقَّة، وخمسة عشر جَذعة، وعشرون خَلِفة إبلا حوامل. وفي قتل خطأ عشر بنات مخاض، وعشر بنات لبون، وعشر بني لبون، وعشر

1 / 274