206

Фатх аль-Кариф аль-Муджиб фи Шарх Альфаз аль-Такриб

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Издатель

الجفان والجابي للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٥ م

Место издания

بيروت - لبنان

(والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها) أي شرائها؛ (فيجوز) النظر (إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها)؛ فينظر أطرافها وشعرها، لا عورتها. • ما لا يصح النكاح إلا به ﴿فصل﴾ فيما لا يصح النكاح إلا به. (ولا يصح عقد النكاح إلا بوليّ) عدل. وفي بعض النسخ «بوليّ ذكر»، وهو احتراز عن الأنثى؛ فإنها لا تُزوِّج نفسَها ولا غيرَها. (و) لا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور (شاهدَي عدل). وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله: (ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط): الأول (الإسلام)؛ فلا يكون وليُّ المرأةِ كافرًا إلا فيما يستثنيه المصنف بعدُ. (و) الثاني (البلوغ)؛ فلا يكون وليّ المرأة صغيرا.

1 / 227