188

Фатх аль-Кариф аль-Муджиб фи Шарх Альфаз аль-Такриб

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب

Издатель

الجفان والجابي للطباعة والنشر ودار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

غرم الملتقط مثلَها إن كانت مثلية، أو قيمتَها إن كانت متقومة يومَ التملك لها. وإن نقصت بعيب فله أخذها مع الإرش في الأصح.
(واللقطة) وفي بعض النسخ «وجملة اللقطة» (على أربعة أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام) كذهب وفضة؛ (فهذا) أي ما سبق من تعريفها سنةً وتملكها بعد السنة (حكمه) أي حكم ما يبقى على الدوام.
(و) الضرب (الثاني ما لا يبقى) على الدوام، (كالطعام الرطب؛ فهو) الملتقط له (مُخَيَّر بين) خصلتين (أكلِه وغرمِه) أو غرم قيمته (أو بيعه وحفظ ثمنه) إلى ظهور مالكه.

1 / 209