Фатх аль-Кадир на аль-Хидайе
فتح القدير على الهداية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
Жанры
وعن عقبة بن علقمة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة وعقبة هذا هو اليشكري ضعفه أبو حاتم والدارقطني وحديث حتى يجاوز ركبته لم يعرف وعلى هذا يسقط ترتيب البحث المذكور أعني قوله وكلمة الخ لأن تمامه متوقف على كون حديث الركبة مما يحتج به وله طريقان معنويان وهما أن الغاية قد تدخل وقد تخرج والموضع موضع الإحتياط فحكمنا بدخولها احتياطا وإن الركبة ملتقى عظم العورة وغيرها فاجتمع الحلال والحرام ولا مميز وهذا في التحقيق وجه كون الموضع موضع الإحتياط قوله كلها وفي بعض النسخ كله وهما تأكيدان للبدن ولما أضيف إلى المؤنث جاز اكتسابه التأنيث وهو على الوجه القياسي في ذلك أعني صحة حذف المضاف ونسبة الحكم إلى المضاف إليه فإنه يصح أن يقال المرأة عورة إلا كذا كما يصح بدن المرأة عورة إلا كذا وفي الظهيرية الصغيرة جدا ليست عورة حتى يباح النظر والمس قوله لقوله عليه الصلاة والسلام المرأة عورة مستورة أخرج الترمذي في الرضاع عن ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وقال حسن صحيح غريب ولم يعرف فيه لفظ مستورة قوله تنصيص إلى قوله وهو الأصح لا شك أن ثبوت العورة إن كان بقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة مع ثبوت مخرج بعضها وهو الإمتلاء بالإبداء فمقتضاه إخراج القدمين لتحقق الإبتلاء وإن كان قوله تعالى ولا يبدين زينتهن الآية فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة ولذا قال الله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني قرع الخلخال فأفاد أنه من الزينة الباطنة وقد روى أبو داود فيه مرسلا عنه صلى الله عليه وسلم إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويدها إلى المفصل ثم كما هو تنصيص على ما ذكرنا كذلك هو تنصيص على أن ظهر الكف عورة بناء على دفع ما قيل إن الكف يتناول ظاهره لكن الحق أن المتبادر عدم دخول الظهر ومن تأمل قول القائل الكف يتناول ظاهره أغناه عن توجيه الدفع إذ إضافة الظاهر إلى مسمى الكف يقتضي أنه ليس داخلا فيه وفي مختلفات قاضيخان ظاهر الكف وباطنه ليسا عورتين إلى الرسغ وفي ظاهر الرواية ظاهره عورة وتنصيص أيضا على أن الذراع عورة وعن أبي يوسف ليس بعورة وفي المبسوط في الذراع روايتان والأصح أنه عورة وفي الإختيار لو انكشف ذراعها جازت صلاتها لأنها من الزينة الظاهرة وهو السوار وتحتاج إلى كشفه للخدمة وستره أفضل وصحح بعضهم أنه عورة في الصلاة لا خارجها واعلم انه لا ملازمة بين كونه ليس عورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهرة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة
وفي كون المسترسل من شعرها عورة روايتان وفي المحيط الأصح أنه عورة وإلا جاز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها وهو يؤدي إلى الفتنة وأنت علمت أنه لا تلازم بينهما كما أريتك في المثال
Страница 260