Фатх аль-Кадир на аль-Хидайе
فتح القدير على الهداية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
Жанры
وعن أبي يوسف لا يكره المنذور ولا أثر لإيجاب العبد كما لا أثر لتلاوته في إثبات الكراهة في السجدة وقد يقال وجوب السجدة في التحقيق متعلق بالسماع لا بالاستماع ولا التلاوة وذلك ليس فعلا من المكلف بل وصف خلقي فيه بخلاف النذر والطواف والمشروع فيه ولولاه لكانت الصلاة نفلا قوله لأنه عليه الصلاة والسلام الخ روى مسلم عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وفي أبي داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين لفظ الترمذي
وفي التجنيس تطوع آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الإتمام أفضل لأنه وقع التنفل بعد الفجر لا عن قصده وفي المجتبي تخفف القراءة في ركعتي الفجر هذا ومما تكره الصلاة النافلة فيه بعد الغروب قبل الفرض وعند الإقامة يوم الجمعة وعند خطبة الجمعة والكسوف والعيد والإستسقاء وقبل صلاة العيد وذكر بعضهم لا يتنفل بعد صلاتي الجمع بعرفات والمزدلفة ويتصل بهذا كراهة الكلام يكره الكلام بعد انشقاق الفجر إلى أن يصلي إلا بخير وبعد الصلاة لا بأس به وبالمشي في حاجته وقيل يكره إلى الشمس وقيل إلى ارتفاعها وبعد العشاء أباحه قوم وحظره قوم وكان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها والمراد بما ليس فيه خير وإنما يتحقق الخير في كلام هو عبادة فإن المباح لا خير فيه كما لا إثم فيه وسنعقد للركعتين قبل صلاة المغرب كلاما في باب النوافل إن شاء الله تعالى & باب الأذان
Страница 239