Фатх аль-Кадир на аль-Хидайе
فتح القدير على الهداية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
Жанры
وقوله في علي هذا إنه غير محتج به دفع بأن مسلما روى له مقرونا بغيره وقال العجلى لا بأس به وروى له الحاكم في المستدرك وقال الترمذى صدوق وإبراهيم بن زكريا ضعفه غير واحد ووثقه البزار قوله وقال الشافعي المنى طاهر تمسك هو أيضا بالحديث الأول فلو كان نجسا لم يكتف بفركه وبما عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المنى يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة المخاط أو البزاق وقال إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة قال الدارقطنى لم يرفعه غير إسحق الأزرق عن شريك القاضى ورواه البيهقى من طريق الشافعي موقوفا عن ابن عباس قال هذا هو الصحيح وقد روى عن شريك عن ابن أبى ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت اه
لكن قال ابن الجوزى في التحقيق إسحق الأزرق إمام مخرج له في الصحيحين ورفعه زيادة وهي من الثقة مقبولة ولأنه مبدأ خلق الإنسان وهو مكرم فلا يكون أصله نجسا وهذا ممنوع فإن تكريمه يحصل بعد تطويره الأطوار المعلومة من المائية والمضغية والعلقية ألا يرى أن العلقة نجسة وأن نفس المنى أصله دم فيصدق أن أصل الإنسان دم وهو نجس والحديث بعد تسليم حجتيه رفعه معارض بما قدمنا ويترجح ذلك بأن المحرم مقدم على المبيح ثم قيل إنما يطهر بالفرك إذا لم يسبقه مذى فإن سبقه لا يطهر إلا بالغسل
وعن هذا قال شمس الأئمة مسئلة المنى مشكلة لأن كل فحل يمذى ثم يمنى إلا أن يقال إنه مغلوب بالمنى مستهلك فيه فيجعل تبعا اه
وهذا ظاهر فإنه إذا كان الواقع أنه لا يمنى حتى يمذى وقد طهره الشرع بالفرك يابسا يلزم أنه اعتبر ذلك الاعتبار للضرورة بخلاف ما إذا بال ولم يستنج بالماء حتى أمنى فإنه لا يطهر حينئذ إلا بالغسل لعدم الملجىء كما قيل
وقيل لو بال ولم ينتشر البول على رأس الذكر بأن لم يجاوز الثقب فأمنى لا يحكم بتنجس المنى وكذا إن جاوز لكن خرج المنى دفقا من غير أن ينتشر على رأس الذكر لأنه لم يوجد سوى مروره على البول في مجراه ولا أثر لذلك في الباطن ولو كان للمصاب بطانة نفذ إليها اختلف فيه قال التمرتاشى والصحيح أنه يطهر بالفرك لأنه من أجزاء المنى وقال الفضلى منى المرأة لا يطهر بالفرك لأنه رقيق قوله لأنه لا تتداخله النجاسة يفيد أن قيد صقالتها مراد حتى لو كان به صدأ لا يطهر إلا بالماء بخلاف الصقيل
Страница 198