Фатх аль-Кадир на аль-Хидайе
فتح القدير على الهداية
Издатель
دار الفكر
Номер издания
الثانية
Место издания
بيروت
Жанры
وأما الثالثة فيجب أن تتحرى وتمضى على أكبر رأيها فإن لم يكن لها رأى وهي المحيرة لا يحكم لها بشيء من الحيض والطهر على التعيين بل تأخذ بالأحوط في حق الإحكام فتجتنب ما يجتنبه الحائض من القراءة والمس ودخول المسجد وقربان الزوج وتغتسل لكل صلاة فتصلى به الفرض والوتر وتقرأ ما تجوز به الصلاة فقط وقيل الفاتحة والسورة لأنهما واجبتان وإن حجت تطوف طواف الزيارة لأنه ركن ثم تعيده بعد عشرة أيام وتطوف للصدر لأنه واجب وتصوم شهر رمضان ثم تقضى خمسة وعشرين يوما لاحتمال كونها حاضت من أول عشرة ومن آخره خمسة أو بالعكس ثم يحتمل أنها حاضت في القضاء عشرة فتسلم خمسة عشر بيقين
وهل يقدر لها طهر في حق العادة اختلفوا فيه فمنهم من لم يقدر لها طهرا ولا تنقضى عدتها أبدا منهم أبو عصمة والقاضي أبو حازم لأن التقدير لا يجوز إلا توقيفا ومنهم من قدره فالميدانى بستة أشهر إلا ساعة لأن الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحبل عادة فنقصنا عنه ساعة فتنقضى عدتها بتسعة عشر شهرا إلا ثلاث ساعات لاحتمال أنه طلقها أول الطهر
قيل وينبغى أن تزاد عشرة لمثل ما قلنا
وعن محمد بن الحسن شهران وهو اختيار أبى سهل وقال محمد بن مقاتل سبعة وخمسون يوما لأنه إذا زاد عليه لم يبق ما يمكن كونه حيضا وقال الزعفرانى سبعة وعشرون يوما لأن الشهر في الغالب مشتمل على الحيض والطهر وذكر برهان الدين عمر بن علي بن أبى بكر أن الفتوى على قول الحاكم الشهيد وهو المروى عن محمد وهو التقدير بشهرين قوله توضئى وصلى الخ روى ابن ماجه بسنده إلى عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنى امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ثم صلى وإن قطر الدم على الحصير وأخرجه أبو داود وفي سنديهما حبيب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة وفسره ابن ماجه بأنه عروة بن الزبير
Страница 176