Фатх аль-Му'ин бишарх Куррат аль-'айн бимугимат ад-Дин

Зейнуддин ибн Абдул-Азиз аль-Малибари d. 987 AH
215

Фатх аль-Му'ин бишарх Куррат аль-'айн бимугимат ад-Дин

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Издатель

دار بن حزم والجفان والجابي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت وقبرص

وشرط له: ١- نية كهذا زكاة أو صدقة مفروضة ــ بعد الحول صح لا في قدر الزكاة كسائر الأموال المشتركة على الأظهر نعم يصح في قدرها في مال التجارة لا الهبة في قدرها فيه. فرع: تقدم الزكاة ونحوها من تركة مديون ضاقت عن وفاء ما عليه من حقوقه الآدمي وحقوق الله كالكفارة والحج والنذر والزكاة كما إذا اجتمعتا على حي لم يحجر عليه ولو اجتمعت فيها حقوق الله فقط قدمت الزكاة إن تعلقت بالعين بأن بقي النصاب وإلا بأن تلف بعد الوجوب والتمكن استوت مع غيرها فيوزع عليها. وشرط له أي أداء الزكاة شرطان. ١- أحدهما: نية بقلب لا نطق كهذا زكاة مالي ولو بدون فرض إذ لا تكون إلا فرضا. أو صدقة مفروضة أو هذا زكاة مالي المفروضة. ولا يكفي: هذا فرض مالي لصدقه بالكفارة والنذر. ولا يجب تعيين المال المخرج عنه في النية. ولو عين لم يقع عن غيره وإن بان المعين تالفا لأنه لم ينو ذلك الغير ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره بخلاف ما لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيا أو صدقة لعدم الجزم بقصد الفرض.

1 / 245