110

Фатх аль-Муин бишарх Кара аль-Айн бима гимант ад-Дин

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Издатель

دار بن حزم والجفان والجابي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت وقبرص

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
ــ
أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد خلافا لمن أطال في عدم الفرق.
وخرج بالشك ما لو تيقن ترك فرض بعد سلام فيجب البناء ما لم يطل الفصل أو يطأ نجسا وإن استدبر القبلة أو تكلم أو مشى قليلا.
قال الشيخ زكريا في شرح الروض: وإن خرج من والمسجد والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العرف.
وقيل: يعتبر القصر بالقدر الذي نقل عن النبي ﷺ في خبر ذي اليدين [البخاري رقم: ١٢٢٧، مسلم رقم: ٥٧٣]، والطول بما زاد عليه والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل الصحابة انتهى.
وحكى الرافعي عن البويطي أن الفصل الطويل ما يزيد على قدر ركعة وبه قال أبو إسحاق وعن أبي هريرة١ أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها.

١ قوله: وعن أبي هريرة لعله: ابن أبي هريرة. اهـ. من الأصل في حاشية الشيخ السقاف ﵀.
وقال الشيخ السيد البكري ﵀ في إعانة الطالبين لعله غير الصحابي المشهور فانظره انتهى.
وهو ابن أبي هريرة هو: أبو علي الحسن بن الحسين ابن أبي هريرة البغدادي القاضي ٠٠٠- ٣٤٥هـ= ٠٠٠- ٩٥٦م انتهت إليه رئاسة الشافعية في العراق.

1 / 140