Фатх аль-Му'ин бишарх Куррат аль-'айн бимугимат ад-Дин

Зейнуддин ибн Абдул-Азиз аль-Малибари d. 987 AH
100

Фатх аль-Му'ин бишарх Куррат аль-'айн бимугимат ад-Дин

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين

Издатель

دار بن حزم والجفان والجابي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

بيروت وقبرص

وكره فيها التفات ــ فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم. ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره. وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه. قال البغوي: سترة الإمام سترة من خلفه انتهى. ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده ﷺ وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى. وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا. ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها. وكره فيها أي الصلاة التفات بوجه بلا حاجة وقيل: يحرم. واختير للخبر الصحيح [أبو داود رقم: ٩٠٩، النسائي رقم: ١١٩٥، مسند أحمد رقم: ٢٠٩٩٧، الدارمي رقم: ١٤٢٣]: لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه.

1 / 130