فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Мухаммад бин Али бин Хазм Аль-Будани d. Unknown
76

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

في الأمر بغسل النجاسة سبعًا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ فيه الكلب. اهـ قلتُ: وأما قياسهم على لعاب الكلب فلا يصح؛ لأنَّ العدد والتتريب فيه تعبدي لا يقاس عليه. (^١) مسألة [١٥]: هل غسل الإناء على الفور؟ قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٧٢): قوله «فليغسله» يقتضي الفور، لكن حمله الجمهور على الندب، والاستحباب؛ إلا لمن أراد أن يستعمل ذلك الإناء. اهـ. (^٢) مسألة [١٦]: إراقة ما في الإناء قال ابن الملقن ﵀ في «شرح العمدة» (١/ ٣٠٧): لو لم يُرِد استعمال الإناء، سُنَّتْ إراقته على الأصح عند الشافعية، وقيل: يجب؛ لظاهر الرواية التي أسلفناها؛ لأن الأمر المطلق يقتضي الوجوب على المختار، وهو قول أكثر الفقهاء، والأول قاسه على سائر النجاسات؛ فإنه لا يجب إراقتها بلا خلاف. قلتُ: تقدم بيان أن رواية: «فليرقه» شاذة، غير محفوظة، وعلى هذا فحكم ما في الإناء كحكم سائر النجاسات. مسألة [١٧]: لعاب الخنزير قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٧٩): وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب

(^١) وانظر: «المغني» (١/ ٧٥ - ٧٦). (^٢) وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (١/ ٣٠٨).

1 / 78