فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Мухаммад бин Али бин Хазм Аль-Будани d. Unknown
63

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

١) حديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا، «أنَّ رجلًا ممن كان قبلنا سقى الكلب بخُفِّهِ فغفر الله له»، متفق عليه بمعناه. (^١) قال الحافظ ﵀: واستدل به المصنف على طهارة سؤر الكلب؛ لأن ظاهره سقي الكلب فيه -أي: بِخُفِّهِ- ولم يؤمر بغسله سبعًا. ٢) حديث ابن عمر ﵄ في «البخاري» (١٧٤)، قال: كانت الكلاب تبول، وتُقْبل، وتُدْبِر في المسجد في زمن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك. ٣) حديث عدي بن حاتم ﵁ في «الصحيحين» (^٢)، وفيه: إباحة صيد الكلب المعلم، وقبله قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]. ٤) قالوا: والأمر بالغسل للتعبد، لا للنجاسة؛ لأنه لو كان للنجاسة لاكتفى بما دون السبع. وقد أُجيب عن هذه الأدلة بما يلي: ١) حديث أبي هريرة ﵁. قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٧٢): وتعقب بأن الاستدلال به مبني على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا، وفيه اختلافٌ، ولو قلنا به؛ لكان محله فيما لم ينسخ، ومع إرخاء العنان لا يتم الاستدلال به أيضًا؛ لاحتمال أن يكون صبه في شيء فسقاه، أو

(^١) أخرجه البخاري (١٧٣)، ومسلم (٢٢٤٤). (^٢) سيأتي تخريجه إن شاء الله في [كتاب الصيد والذبائح].

1 / 65