319

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

مسألة [٣]: مسُّ فرج البهيمة
• قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٢٤٦): ولا ينتقض الوضوء بمس فرج البهيمة. وقال الليث بن سعد: عليه الوضوء. وقال عطاء: من مسَّ قُنْب حمارٍ، عليه الوضوء، ومن مس ثيل جمل لا وضوء عليه، وما قلناه هو قول جمهور العلماء، وهو أولى؛ لأنَّ هذا ليس بمنصوصٍ على النقض به، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فلا وجه للقول به. انتهى. (^١)

(^١) وانظر: «المجموع» (١/ ٤٣)، والرَّاجح قول الجمهور.

1 / 322