293

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: هذا القول أصح، والعمل بالقول الأول أحوط، وبالله التوفيق.
تنبيه: معنى (تتوضأ لكل صلاة)، أي: أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها، أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة؛ فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها. (^١)
مسألة [٢]: خروج دم الحيض، والنفاس
أجمع العلماء على أن خروج دم الحيض والنفاس يعتبر ناقِضًا للوضوء، بل من موجبات الغسل.
ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة:٢٢٢]، وحديث الباب: «وإذا ذهب قدرها -يعني الحيضة- فاغسلي عنك الدم، وصلِّي». (^٢)
مسألة [٣]: صاحب سلس البول
الخلاف فيه كالخلاف في المستحاضة.
والراجح في هذه المسألة: أنه يتوضأ لكل صلاة؛ لأنَّ خروج البول ناقض للوضوء، وإنما عفي عنه للحاجة، وهذا ترجيح الإمام ابن باز، والإمام العثيمين.

(^١) انظر: «المغني» (١/ ٤٤٨ - ٤٤٩)، «الأوسط» (١/ ١٥٨) وما بعدها، «المجموع» (٢/ ٥ - ٦)، «السيل» (١/ ١٤٩)، «مجموع فتاوى العثيمين» (١١/ ٣٢٤ -)، «مجموع فتاوى ابن باز» (٤/ ٧٩).
(^٢) انظر: «المغني» (١/ ٢٣٠ - ٢٣٣)، «الأوسط» (١/ ١٥٥).

1 / 296