257

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: «لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما».
وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين.
قال أبو عبيد: على أن بعض، أصحاب الحديث كان يتأوله في المسح على القدمين، ويصدق ذلك حديثها عن النبي ﷺ: «ويل للأعقاب من النار» فهل يكون هذا إلا على الأقدام وهي كانت أعلم بمعنى حديثها. اهـ
وقال البيهقي ﵀: وأما عائشة فإنها كرهت ذلك، ثم ثبت عنها أنها أحالت بعلم ذلك على علي ﵁، وعلي أخبر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالرخصة فيه. اهـ
تنبيه: ومشروعية المسح في السفر، والحضر عليه عامة أهل العلم، وجاءت رواية عن مالك بأنه مخصوص في السفر، وكرهه في الحضر، والأحاديث الصحيحة المتواترة ترد على هذا القول، وسيأتي بعضها في الكتاب.
مسألة [٢]: أيهما أفضل المسح على الخفين، أم غسل الرجلين؟
• في هذه المسألة أربعة أقوال:
الأول: تفضيل غسل الرجلين، وهو قول الشافعية، ومالك، وأبي حنيفة؛ لمواظبة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عليه في معظم الأوقات، ولأنَّ غسل الرجل هو الأصل.
الثاني: تفضيل المسح على الخفين، وهو قول الشعبي، والحكم، وحماد، وأصح الروايتين عن أحمد؛ لأنَّ فيه مخالفة لأهل البدع، وإحياء للسنن، ولأنها

1 / 260