244

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Издание

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

٤٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (^١)
٥٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ -فِي صِفَةِ الوُضُوءِ- ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. (^٢)
٥١ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ -فِي صِفَةِ الوُضُوءِ- ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (^٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد
دلَّ الحديث الأول على جواز الفصل بين المضمضة، والاستنشاق، وأخذ به جماعة من الشافعية، ولكن الحديث ضعيفٌ كما تقدم، والأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على الجمع بين المضمضة، والاستنشاق من ماء من كفٍّ واحد، ونصَّ على ذلك أحمد، وهو مذهب جماعة من الشافعية.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب»: والصحيح، بل الصواب تفضيل الجمع؛ للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه، كما سبق، وليس لها معارض.
قال ابن القيم ﵀ في «زاد المعاد» (١/ ١٩٢ - ١٩٣): ولم يجيء الفصل بين

(^١) ضعيف. أخرجه أبوداود (١٣٩) وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف، ومصرف والد طلحة وهو مجهول.
(^٢) صحيح. أخرجه أبوداود (١١١)، والنسائي (١/ ٦٨) وإسناده صحيح.
(^٣) أخرجه البخاري برقم (١٩١)، ومسلم برقم (٢٣٥).

1 / 246