175

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Издатель

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Номер издания

الرابعة

Год публикации

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Место издания

صنعاء - اليمن

Жанры

ومع ذلك فالأمر سهل كما قال الإمام العثيمين ﵀، والله أعلم.
مسألة [٣]: حكم التسوك بالأصابع؟
جاء عن علي ﵁ عند أحمد (١/ ١٥٨) أنه دعا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ ... فذكر الحديث.
وهو من طريق المختار بن نافع، عن أبي مطر البصري، عن علي ﵁ به.
والمختار بن نافع ضعيف، وأبو مطر جهله أبو حاتم والذهبي، وتركه حفص بن غياث.
وجاء من حديث أنس ﵁ عند البيهقي (١/ ٤٠): «يجزئ من السواك الأصابع»، وهو من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس.
ومن طريق عيسى بن شعيب، ثنا ابن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه به.
قال البيهقي ﵀: والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرنا ... فساق بإسناده من طريق خالد بن خداش، ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس ... فذكره بمعناه.
وقد سماه بعض الضعفاء (ثمامة): أخرجه البيهقي (١/ ٤١) من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن عبد الله بن عمر الحمال، عن عبد الله بن المثنى به.
وأبو أمية، قال فيه الحاكم: كثير الوهم. والثاني قال فيه الإمام الألباني ﵀: الظاهر أنه الذي في «تاريخ بغداد» ﵁ (١٠/ ٢٣) عبد الله بن عمرو الحمال. ولم

1 / 177