117

Фатава и вопросы

فتاوى ومسائل

Исследователь

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Издатель

جامعة الأمام محمد بن سعود

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

باب الهبة والعطية سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الهبة، هل تلزم بمجرد العقد؟ فأجاب: الهبة تلزم بمجرد العقد. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب: هل يجوز للوالد أن يفضل أحدًا من أولاده في العطية؟ فأجاب: لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على أحد منهم في العطية. وأجاب أيضًا: الوالد إذا أعطى بعض بنيه عطية وحازها، لم يرجعوا عليه. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: إذا قال: وهبتك عمرك أو عشر سنين ... إلخ؟ فأجاب: إذا وهبه وقال: وهبتك عمرك أو عشر سنين، فمثل هذا يجوز.

1 / 121