102

Фатава и вопросы

فتاوى ومسائل

Исследователь

صالح بن عبدالرحمن الأطرم ومحمد بن عبدالرزاق الدويش

Издатель

جامعة الأمام محمد بن سعود

Номер издания

الأولى

Место издания

الرياض

الآية: " كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة ". وعن عطاء: من حضر يومئذ مما تيسر، وليست الزكاة. وقال ابن المبارك عن سالم عن سعيد بن جبير: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ١، قال:" هذا قبل الزكاة للمساكين: القبضة والضغث لعلف الدابة ". وفي حديث ابن لهيعة، عن دراج: للديانين، ويشتري مثله، ويعطيه أهل الزكاة فلا أرى به بأسًا. وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن رجل له بعيران وله تجارة، وهما للبيع ... إلخ؟ فأجاب: الذي عنده ناقتان أو أكثر أو أقل، وهو كداد وله تجارة وهن للبيع، يحسبن مع تجارته. والذي عنده عيش أو تمر للبيع، إذا طال عليه الحول يزكيه مع التجارة، وما فضل من قوت الرجل وهو ناويه للتجارة فيحسبه مع تجارته، إلا أن كان ناويه قوتًا، وفضل شيء فلا زكاة فيه حتى ينويه للبيع ويحول عليه الحول.

١ سورة الأنعام آية: ١٤١.

1 / 106